قوله في ج 5 ، ص 331 ، س 21 : « الردفي الصورتين المذكورتين » .
أقول : والظاهر أن المراد بهما هو صوره معية الأخت مع ولد الام واحدا وصورة معية الأختين معه .
قوله في ج 5 ، ص 331 ، س 21 : « ما زاد أعلى » .
أقول : لان مع فرض الرد على ولد الام في الصورتين لا يصل سهم ولد الام فرضا وردا إلى الثلث كما هو الظاهر .
قوله في ج 5 ، ص 331 ، س 22 : « نفي الرد بالمرة » .
أقول : أي ما دلت الرواية على نفي الرد بالكلية حتى فيما إذا لم يصل سهمه فرضا وردا إلى الثلث .
قوله في ج 5 ، ص 331 ، س 23 : « لا يبعد كونه إضافيا » .
أقول : يمكن أن يقال بتخصيص الحصر في مورد النقض .
قوله في ج 5 ، ص 332 ، س 2 : « فالرد خارج عن الفرض » .
أقول : إذ في فرض رواية محمد بن مسلم وابن بكير لا يزيد السهم حتى يبحث عن رده .
قوله في ج 5 ، ص 332 ، س 9 : « واستدل أيضا برواية محمد بن مسلم » .
أقول : وهذا كاف لاثبات المراد .
حاشية جامع المدارك — صفحة 334
مساهمون: السيد محسن الخرازي
ص٣٣٤