السدس ( فرضا ) والباقي يرد عليه ( قرابة ) ذكرا كان أو أنثى وللاثنين ( من ولد الام ) فصاعدا ( فرضا بينهم الثلث بالسوية ) ( لظاهر قوله تعالى ( فَهُم شُرَكَاءُ ) واصالة التسوية في الشركة والباقي يرد إليهم قرابة ) ذكرانا كانوا أو إناثا أو ذكرانا وإناثا .
قوله في ج 5 ، ص 330 ، س 5 : « ويمكن منع مدخلية » .
أقول : إلا أن يقال إن مقتضى الجمع هو تخصيص الأقربية في الفرض المذكور .
قوله في ج 5 ، ص 330 ، س 17 : « بهذه الكنية مذكور » .
أقول : أي الكناسي ولا يخفى أنه هو اللقب لا الكنية .
قوله في ج 5 ، ص 330 ، س 19 : « ولا يلتزم به » .
أقول : وأيضا دل على ارث المنتسب من طرف الأب مع المنتسب من طرف الام خبر بكير بن أعين حيث فرض في صدره اجتماعهما هذا مضافا إلى توجيه خبر الكناسي بما في الجواهر من أن له ما بقي ان كان ذكرا أو يرد عليه خاصة ان كان أنثى ( راجع الجواهر قبل ميراث الأجداد ، ص 278 ) .
قوله في ج 5 ، ص 331 ، س 13 : « الفريضة كما لو كان » .
أقول : ولعل من جهة الاشكال في فرض اجتماع الأخت أو الأختين مع ولد الام واحدا لم يذكر صورة المسألة في توضيح المسائل بل ذكر اجتماع الاخوة والأخوات من الأبوين أو الأب مع ولد الام واحدا كان أو أكثر ولكن الاشكال لا يختص بالصورتين بل يعم .
حاشية جامع المدارك — صفحة 333
مساهمون: السيد محسن الخرازي
ص٣٣٣