قوله في ج 5 ، ص 320 ، س 15 : « اشتراط عدم الدين » .
أقول : من دون فرق بين كونه مستغرقا إذ غير مستغرق .
قوله في ج 5 ، ص 321 ، س 5 : « القرابة فيدل عليه » .
أقول : وسيأتي بقية الكلام في ص 328 .
قوله في ج 5 ، ص 327 ، س 15 : « خامس وهو الانفصال » .
أقول : ويدل عليه ما رواه في الوسائل عن محمد بن علي بن الحسين باسناده عن محمد بن سنان عن العلاء بن فضيل عن أبي عبد الله عليه السلام قال إن الطفل والوليد لايعجبك ولا يرث إلا من اذن بالصراخ ولا شئ اكنه البطن وان تحرك إلا ما اختلف عليه الليل والنهار الحديث ( الوسائل ، ج 17 ، ص 459 ) وقال في الجواهر وضعفه منجبر بعمل الأصحاب .
قوله في ج 5 ، ص 328 ، س 8 : « وقد سبق بعض الأخبار » .
أقول : في ص 221 .
قوله في ج 5 ، ص 329 ، س 3 : « على أن للواحد من ولد » .
أقول : ولا يخفى عليك أن السدس والثلث هو فرضهم فلاينافى الرد عليه أو عليهم في الباقي ان لم يكن معه أو معهم وارث اخر ولذا صرح في توضيح المسائل مسألة 2743 على الأخ المنفرد الامى أو الأخت المنفردة الأمية له جميع المال وقال في الشرايع ولو انفرد الواحد من ولد الام ( خاصة عمن يرث معه ) كان له
حاشية جامع المدارك — صفحة 332
مساهمون: السيد محسن الخرازي
ص٣٣٢