تخطي إلى المحتوى الرئيسي

حاشية جامع المدارك — صفحة 331

مساهمون:

ص٣٣١
من الحياة ولا يختص بالأربعة المذكورة في المتن ولكن الظاهر من العبارات هو انحصارها في الأربعة فالأحوط هو التصالح في غير الأربعة . قوله في ج 5 ، ص 319 ، س 24 : « ويمكن أن يقال : » . أقول : ولا يخفى عليك أن أدلة الحياة احكام حيثية لانظر لها بالنسبة إلى ساير العناوين العارضة وعليه فالحكم بتقدم الدين أو الوصية أو تجهيز الميت في محله من دون فرق بين كون الدين مستغرقا أو غير مستغرق كما ذهب اليه أستاذنا العراقي ( مد ظله العالي ) في رسالته الإرث . قوله في ج 5 ، ص 320 ، س 1 : « حيث قوبلت بقضاء » . أقول : قال أستاذنا العراقي ( مد ظله العالي ) في رسالته الإرث لا أجد ما يدل على هذه المقابلة لا في روايات المقام ولا في روايات باب قضاء الصلاة والصوم وبعد عدم دليل عليها فلامانع من شمول ما في الكتاب والسنة من كون الإرث بعد الوصية والدين للمقام كما لا يخفى . قوله في ج 5 ، ص 320 ، س 1 : « والصوم مضافا إلى ما يقال » . أقول : حاصله أن مع انتقال التركة فالواجب هو لزوم الفك والحياة له فلامانع من الأخذ باطلاق الأخبار الدالة على أن الحياة له ومعذلك وجب عليه الفك لتقدم الدين أو الوصية عليه فثمرة الانتقال اليه هو أن لا يجب أن يفك بعين الحياة بل له أن بفك بمال اخر .