تخطي إلى المحتوى الرئيسي

حاشية جامع المدارك — صفحة 330

مساهمون:

ص٣٣٠
مثل قوله السيف يشمل المتعدد الذي اتخذه للاستعمال لان الجنس شايع وهكذا في غيره . قوله في ج 5 ، ص 318 ، س 8 : « وخبر أبي بصير عن أبي جعفر عليه السلام » . أقول : ولعل السيف لا خصوصية له بل المعيار هو السلاح كما صرح به في مرسلة ابن اذينة وفي مسند ابن اذينة . قوله في ج 5 ، ص 318 ، س 12 : « وخبر علي بن أسباط » . أقول : وهنا خبر اخر رواه في التهذيب عن علي بن الحسن بن فضال عن علي ابن أسباط عن محمد بن زياد بن عيسى عن ابن اذينة عن زرارة ومحمد بن مسلم وبكير وفضيل بن يسار عن أحدهما عليهما السلام ان الرجل إذا ترك سيفا أو سلاحا فهو لابنه فان كانوا اثنين فهو لأكبرهما ( تهذيب ، ج 9 ، ص 276 ) ولعل التنوين للتنكير لا للوحدة وعليه فلايدل على اعتبار الوحدة وان تم الدلالة فيقتصر فيها في خصوص السيف أو السلاح لا الغير . قوله في ج 5 ، ص 319 ، س 9 : « مع غيره فتأمل » . أقول : ولعله إشارة إلى ما مر منه في باب تعديد الكبائر ولكن ظهور كل واحد أقوى من مفهوم الاخر لو لم نقل هو الظهور الناشي عن السكوت ومقتضى الاقوائية هو تقدمه على الاخر ومع التقدم يقبل الجمع كما ذهب اليه استاذنا العراقي ( مد ظله العالي ) في رسالته في الإرث وعليه فجميع ما ذكر في الروايات