قوله في ج 5 ، ص 317 ، س 18 : « وفي صحيح الربعي الآخر » .
أقول : ومقتضاه هو ان الأشياء سبعة ولكن ظاهر الأصحاب هو الأربعة كما يظهر من المتن والشرايع والجواهر فان تم الاجماع وإلا فالحياة في جميع الموارد بل لعل السيف لا خصوصية فيه بل يشمل جميع افراد الأسلحة التي اتخذها للاستعمال هذا مضافا إلى مرسلة ابن اذينة والأحوط التصالح بينه وبين ساير الوراث في غير الأربعة .
قوله في ج 5 ، ص 317 ، س 19 : « ابنة فللأكبر » .
أقول : ولعله يشمل ما إذا كان الأكبر متعددا كما إذا ولدا من امين في زمان واحد فإنهما معا أكبر من الذكور فيقسم بينهما لأنه جنس ويصدق عليهما كما أن الظاهر أن المسألة اتفاقية .
قوله في ج 5 ، ص 317 ، س 20 : « الذكور » .
أقول : ورواه في الفقيه ولكن ليس فيه الراحلة ( الفقيه ، ص 570 ) وحيث إن نسخة الكافي اضبط فاالعبرة بها هذا مضافا إلى اصالة عدم السهو في الزيادة .
قوله في ج 5 ، ص 318 ، س 1 : « وفي خبر أبي بصير » .
أقول : وفي الفقيه ، ص 571 وروي حماد بن عيسى عن شعيب بن يعقوب عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال الميت إذا مات الحديث ثم أن ثياب جلده يشمل الثياب المتعددة التي اتخذها للاستعمال وأضيفت اليه بل ظاهر الجنس في
حاشية جامع المدارك — صفحة 329
مساهمون: السيد محسن الخرازي
ص٣٢٩