قوله في ج 5 ، ص 317 ، س 5 : « لم يعلم كونه كلام الإمام عليه السلام » .
أقول : ولكن مقتضى الصدر هو أنه مما ليس فيه اختلاف عند الأصحاب حيث قال زرارة هذا مما ليس فيه اختلاف عند أصحابنا عن أبي عبد الله وعن أبي جعفر عليهما السلام أنهما سئلا عن امرأة تركت زوجها وأمها وابنتها فقال للزوج الربع وللأم السدس وللابنتين ما بقي لأنهم لو كانا رجلين لم يكن لهما شيء إلا ما بقي ولاتزاد المراة ابدا على نصيب الرجل لو كان مكانها وان ترك الميت أما واباو امرأة وابنة فان الفريضة من أربعة وعشرين سهما للمراة إلى أن قال وإن ترك ابا وزوجا وابنة فللأب سهمان من اثنى عشر وهو السدس وللزوج الربع ثلاثة اسهم من اثني عشر وللابنة النصف ستة اسهم من اثنى عشر وبقي سهم واحد مردود على الابنة والأب على ضرر سهمامهما ولا يرد على الزوج شيء ولا يرث أحد من خلق الله مع الولد إلا الأبوان والزوج والزوجة الحديث وكيف كان فاما هو كلام الامام أو كلام ليس فيه خلاف هذا مضافا إلى بعد نقل فتوى زرارة جوامع الرواية .
قوله في ج 5 ، ص 317 ، س 14 : « وخبر حريز إذا هلك الرجل » .
أقول : وصحيحة حريز .
قوله في ج 5 ، ص 317 ، س 16 : « الرجل سيفا وسلاحا » .
أقول : ومقتضى النكرة هو سيف واحد وسلاح واحد ولكنه لا يقاوم ساير الروايات الدالة على جنس السيف والدرع لضعفه بالارسال نعم اللازم أن يكون هذه الاسناد تتخذة للاستعمال فلا يشمل ما أعده التجارة .
حاشية جامع المدارك — صفحة 328
مساهمون: السيد محسن الخرازي
ص٣٢٨