تخطي إلى المحتوى الرئيسي

حاشية جامع المدارك — صفحة 327

مساهمون:

ص٣٢٧
قوله في ج 5 ، ص 316 ، س 13 : « أيضا بخبر محمد بن سماعة » . أقول : في الكافي حميد بن زياد عن الحسن بن محمد بن سماعة الخ . قوله في ج 5 ، ص 316 ، س 13 : « كتابا لموسى ابن بكر » . أقول : حكى أن آية الله البروجردي أنه موثق لروايته في أبواب المختلفة من الفقه هذا مضافا إلى رواية صفوان عنه ثم إن علي بن سعيد الذي روي عنه موسى بن بكر هو البصري وقد حكى عن البهبهاني أنه روى عنه ابن أبي عمير هذا . قوله في ج 5 ، ص 316 ، س 16 : « وذكر مسائل إلى أن قال : » . أقول : وفي المصدر انهما سئلا عن امرأة تركت زوجها وابنتيها فقال للزوج الربع ا لي أن قال وان ترك أباو زوجا إلى أن قال ولا يرث أحد من خلق إلخ . قوله في ج 5 ، ص 317 ، س 3 : « وقيل الضعف منجبز » . أقول : ولا يخفى عليك أن الرواية موثقه بتوثيق عام أو خاص ومعه لا حاجة إلى الانجبار هذا مضافا إلى امكان الاعتماد باستناد المشهور إلى خبر محمد بن سماعة لان جميع احكام أولاد الأولاد من قيامهم مقام آبائهم في الإرث من الحجب بالنسبة إلى الوالدين عن سهامهم الأكثر وكيفية ارثهم من أن بنت الابن يرث ارث الابن وابن البنت يرث ارث البنت ولا يجرى في حقهم قوله تعالى
( لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ )
لا يستفاد من أدلة تنزيلهم منزلة آبائهم لعدم عموم التنزيل وعدم وضوحه بميت أفتى الأصحاب بذلك من دون ترديد فهذا شاهد على أنهم أخذوا برواية زرارة فتدبر وكيف كان فالأرجح هو ما ذهب اليه المشهور .