تخطي إلى المحتوى الرئيسي

حاشية جامع المدارك — صفحة 326

مساهمون:

ص٣٢٦
قوله في ج 5 ، ص 316 ، س 4 : « لكن هذا لا يوجب كونه » . أقول : والموجب ليس ذلك بل الرواية الدالة على أن أولاد الأولاد يحجبون الأبوين والزوجين عن سهمامهم الأكثر وان سفلوا ببطنين وثلاثة وأكثر كما سيأتي . قوله في ج 5 ، ص 316 ، س 5 : « ولا يوجب رفع اليد » . أقول : فيه منع وجود الجمع العرفي بينهما وبين دليل خاص يدل معية أولاد الأولاد مع الأبوين . قوله في ج 5 ، ص 316 ، س 6 : « المعروف بعيد » . أقول : والبعد ممنوع بعد كون النسبة بين الصحاح المذكورة والرواية الآتية هو العموم والخصوص وخلاف الاطلاق في أمثال وجود المقيد لا اشكال . قوله في ج 5 ، ص 316 ، س 6 : « يرد على المشهور » . أقول : فلاوجه للايراد المذكور بعد تصريح الرواية الآتية بكيفية ارثهم . قوله في ج 5 ، ص 316 ، س 8 : « الابن وهذا يرد » . أقول : أي الاشكال الأخير من أن اللازم أن يرث الأولاد إلخ . قوله في ج 5 ، ص 316 ، س 11 : « يرد عليه أنه » . أقول : هذا العموم يخصص بالرواية الدالة على كيفية ارث أولاد الأولاد .
حاشية جامع المدارك — صفحة 326 | السيد محسن الخرازي