( وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ واحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ )
والباقي للابن والظاهر عدم الفرق بين كون الابن واحدا أو متعددا ولذلك لاوجه لتخصيص ذلك بالابن الواحد كما يظهر من مسألة 2735 من توضيح المسائل وكيف كان فالوالد ذو الفرض بخلاف الابن وهكذا الأمر فيما إذا كان مع أحدا الأبوين ولابناء والبنات فلاحد الأبوين السدس والباقي يقسم بين الأولاد للذكر مثل حظ الاثنين .
قوله في ج 5 ، ص 313 ، س 16 : « بل لعله يظهر من الحسنة » .
أقول : لعل وجه الظهور هو عدم خصوصية الموارد المذكورة فيها بل المعيار هو اجتماع ذوى الفروض مع مثلهم في كونهم من ذوى الفروض ينقسم الباقي بينهم على قدر سهامهم ولا يصل إلى العصبة .
قوله في ج 5 ، ص 313 ، س 17 : « أو يدل على قول الشيخ » .
أقول : وفيه أنه مع تمامية السند فهذا الخبر يصير كالحسنة المذكورة وقد عرفت أن اطلاقهما يقيد بالاجماع فهكذا القول بمثله في الخبر نفي فرض اجتماع البنت مع الاخوة والأبوين يرد الباقي أرباعا مع وجود الحاجب للام فتدبر جيدا .
قوله في ج 5 ، ص 315 ، س 10 : « لا وارث غيرهن » .
أقول : أي ولا وارث غير أولاد الأولاد سواء كان ابائهم أو أعمامهم إذ مع وجود أخ أبيهم لا مجال لارثهم لان أخ أبيهم ولد الصلب للميت وهكذا عماتهم اللاتي أخت أبيهم وو لد الصلب للميت .