في الجواهر لا إلى الأبوين كما يظهر من الشارح فتدبر جيدا .
قوله في ج 5 ، ص 313 ، س 6 : « لو كان بنتان فصاعدا » .
أقول : ولو كان بنت واحد مع أحد الوالدين ولم يكن وارث اخر فللبنت النصف ولاحد الوالدين السدس وحيث كان كل واحد من البنت واحد الوالدين من ذوى الفروض فالباقي وهو السهمان يرد على البنت وأحد الوالدين أرباعا وسهم من الباقي لاحد الوالدين وثلثه اسهم من الباقي للبنت ولاسهم للعصبة بل في فيه التراب ومما ذكر يظهر وجه مسألة 2737 من توضيح المسائل .
قوله في ج 5 ، ص 313 ، س 9 : « ولا يبقى شيء » .
أقول : ففط صورة اجتماع البنتين وأزيد مع الوالدين ثلث للوالدين وثلثان لبنتين أو البنات فلا يبقى شيء اخر وكلاهما ذو الفرض وهكذا في صورة اجتماع الابن أو الأبناء مع الوالدين أو اجتماع الأبناء والبنات مع الوالدين كان سهم الوالدين هو الثلث لكل واحد منهما السدس لاطلاق قوله تعالى
( وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ واحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ )
( نساء : 11 ) والباقي للابن أو الأبناء أو للأبناء والبنات للذكر مثل حظ الانثين لقوله تعالى
( يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ )
وفي هذه الصور لا يكون ذو الفرض إلا الوالدين .
قوله في ج 5 ، ص 313 ، س 9 : « ولو كان مع البنتين » .
أقول : ولو كان مع الابن أحد الوالدين فللوالد السدس لعموم قوله تعالى :