تخطي إلى المحتوى الرئيسي

حاشية جامع المدارك — صفحة 323

مساهمون:

ص٣٢٣
إلى السدس ونفي الزائد اللهم إلا أن يقال إن موضوع الآية مختص على إذا لم يكن له الولد فلايعم صورة وجود الولد يوجب التخصص في الحسنة . قوله في ج 5 ، ص 312 ، س 16 : « وقد يقال : » . أقول : وفيه أن مورد الحسنة هو وجود الابنة التي تكون حاجته بالنسبة إلى ابوية لانتقال سهمهما من الثلث والثلثين إلى السدس ومع وجود الابنة لا مورد للحجب بالاخوة لاختصاص موضوعها في الآية بما إذا لم يكن له الولد فلاوجه لتخصيص الحسنة مع اطلاقها بالنسبة إلى وجود الاخوة وعدمها بالآية . قوله في ج 5 ، ص 312 ، س 16 : « الإخوة ليس للام » . أقول : بدعوى أن انتقال السهم من الثلث إلى السدس بوجود الاخوة معناه نفي الزائد عرفا عن ارث المحجوب . قوله في ج 5 ، ص 312 ، س 18 : « ويمكن أن يقال : » . أقول : وفيه ان الملازمة بين الانتقال من الثلث إلى السدس ونفي الزائد في مقام الحجب عرفية وانما الكلام في اختصاص ذلك بما إذا لم يكن له الولد فلايعم صورة وجود الولد كما هو مفروض الحسنة وعليه فلاوجه لرفع اليد عن اطلاق الحسنة الا الإجماع أو ان يقال إن الحكم في الحسنة حيثى ولانظر لها إلى صورة وجود الاخوة وعدمها وكيف كان فالأحوط هو الأخذ بمفاد الحسنة مع التصالح . قوله في ج 5 ، ص 312 ، س 21 : « خلافا للشيخ معين الدين المصري » . أقول : ولا يخفى عليك أن المصري قال بالأخماس ورد السهمين إلى الأب كما