قوله في ج 5 ، ص 294 ، س 21 : « بالجاري فاحتمل في المقام » .
أقول : وفيه منع إذ شبه العمد ليس بمتعمد حتى يدخل في العمد .
قوله في ج 5 ، ص 295 ، س 1 : « الدية كأموال الميت » .
أقول : راجع رسالتان لأستاذنا العراقي ( مد ظله العالي ) ص 131 .
قوله في ج 5 ، ص 295 ، س 8 : « في خبر إسحاق » .
أقول : هذا الخبر يدل على أن دية العمد بعد القبول والغمض عن القصاص محكومة بحكم الميراث وعليه فيرثها الوارث .
قوله في ج 5 ، ص 309 ، س 17 : « غير من في هذه » .
أقول : حيث أن المراد غير من في هذه المرتبة فلا يشمل نفي ارث الغير لمثل ابن الابن أو ابن البنت لأنهما في مرتبة الأبوين .
قوله في ج 5 ، ص 312 ، س 15 : « لنقصان فرض الام » .
أقول : من الثلث إلى السدس أي لاتعرض فيها بالنسبة إلى نفي الزائد اللهم إلا أن يقال بان معنى الانتقال هو نفي الزائد عن المحجوب ولكنه يختص الآية بما إذا لم يكن ولد .
قوله في ج 5 ، ص 312 ، س 15 : « حجب الإخوة فكيف يخصص » .
أقول : أي مع اختصاص الآية بالدلالة على نقصان فرض الام ولا دلالة لها على نفي الزائد كيف يخصص بها الحسنة ولكن عرفت الملازمة بين الانتقال من الثلث
حاشية جامع المدارك — صفحة 322
مساهمون: السيد محسن الخرازي
ص٣٢٢