قوله في ج 5 ، ص 293 ، س 19 : « إلا أن يقال النبوية » .
أقول : فيقدم على مطلقات الإرث مع الخطاء فالأقوى هو عدم الإرث من الدية مع الخطاء أيضا .
قوله في ج 5 ، ص 293 ، س 20 : « غير الدية بعيد » .
أقول : لابعد فيه ان لم يكن منصرفا عن صورة كون الدية من المقتول لبعد الإرث عمن قتله .
قوله في ج 5 ، ص 294 ، س 2 : « ليس بمنزلة المطلق » .
أقول : ولا يخفى عليك أن الفعل وان لم يكن له اطلاق ولكن مع نقل الامام يؤدى الفعل في قالب قول الإمام وبهذا الاعتبار يكون له اطلاق كما لا يخفى فيصح تقييده بالنبوي كما لامانع من تقييد رواية عبد الله بن سنان بالنبوي .
قوله في ج 5 ، ص 294 ، س 15 : « ثم إن المعروف كون » .
أقول : ذهب أستاذنا في رسالته الإرث إلى أن العمد والخطا في المقام يكونان موضوعين بمعنا هما اللغوي دون باب القصاص فإنهما في ذلك الكتاب منقسمين إلى العمد وشبه العمد والخطاء المحض باعتبار أحكامها حيث أن العمد يوجب القصاص والخطاء يوجب الدية على العاقلة وشبه العمد يوجب الدية على نفس الشخص هذا بخلاف المقام فان الموضوع هو العمد والخطاء بمعناهما اللغوي ومن المعلوم أن العمد لغة لا يصدق على شبه العمد لأنه لم يقصد والعمد هو القصد فإذا لم يكن داخلا في العمد يكون داخلا في الخطاء .
حاشية جامع المدارك — صفحة 321
مساهمون: السيد محسن الخرازي
ص٣٢١