قوله في ج 5 ، ص 293 ، س 16 : « ما لم يقتل أحدهما » .
أقول : بناء على صدق القتل على القتل الخطائي أيضا وعليه فهو باطلاقه تدل على محرومية القاتل عن الدية .
قوله في ج 5 ، ص 293 ، س 16 : « بتقييده لعموم ما دل » .
أقول : أي بان يكون الحسن المذكور مقيدا لما مر من صحيحة عبد الله بن سنان ورواية محمد بن قيس الدالتين على الإرث من جميع الأشياء مع ا لقتل الخطائي فيحملان على غير الدية فمع القتل الخطائي لا يرث القاتل الدية .
قوله في ج 5 ، ص 293 ، س 18 : « النبوية ضعيفة من جهة » .
أقول : ولكنها منجبرة بعمل معظم الأصحاب كما نقله في الجواهر وعليه فيمكن تقييد رواية محمد بن قيس وصحيحه عبد الله بن سنان بالنبوية المعتبرة بعمل الأصحاب .
قوله في ج 5 ، ص 293 ، س 19 : « ليس أولى من العكس » .
أقول : حيث إن النسبة بينهما هو عموم من وجه لان عموم ما دل على الإرث مع القتل خطاء أعم من الدية وغيرها والحسن المذكور الدال على عدم ارث الدية أعم من جهة الخطاء والعمد .
حاشية جامع المدارك — صفحة 320
مساهمون: السيد محسن الخرازي
ص٣٢٠