أبى المعزا عن رجل عن أبي جعفر عليه السلام قال إن الله عز وجل . . . وادخل الزوج الحديث .
قوله في ج 5 ، ص 292 ، س 3 : « أما القتل فيمنع » .
أقول : راجع رسالتان لأستاذنا العراقي ( مد ظله العالي ) ص 121 .
قوله في ج 5 ، ص 292 ، س 12 : « وصحيحة هشام بن سالم » .
أقول : هذه الصحيحة عامة تشمل كل قاتل وارث لمورثه من الام أو الأب أو الولد وغيرهما من القرابة بل يشمل الزوج والزوجة أيضا .
قوله في ج 5 ، ص 292 ، س 21 : « الفرق كيف يتحقق » .
أقول : يمكن أن يقال إذا كان الخطاء في الام مع كونها أعظم شانا من ساير المورثين موجبا للإرث فهو كذلك بالأولوية في غيرها كما ذهب اليه المشهور بل الأصحاب هذا مضافا إلى عدم الخصوصية ان لم يثبت الأولوية .
قوله في ج 5 ، ص 293 ، س 10 : « بالأخبار المفصلة مع القطع » .
أقول : كصحيحة عبد الله بن سنان ورواية محمد بن قيس .
قوله في ج 5 ، ص 293 ، س 11 : « أما رواية الفضيل » .
أقول : أي وأما رواية الفضيل المصرح فيها بعدم كون الإرث في صورة الخطاء فهي معارضة ولا يقبل الحمل على صورة العمد ولكنهما ضعيفة .
حاشية جامع المدارك — صفحة 319
مساهمون: السيد محسن الخرازي
ص٣١٩