قوله في ج 5 ، ص 268 ، س 21 : « ويمكن أن تكون السفرة » .
أقول : هذا الاحتمال لا مجال له بعد فرض اللقطة في الرواية وكلمات الأصحاب ولعل منشأ توهم المجهول المالك في مثله هو كلمة المطروحة فإنها توهم أن المراد منها هو المبسوطة فتركها للنسيان لا الضياع مع أن المراد من المطروحة هو الملقاة من الأثاث المحمولة على المركوب ونحوه ولعل السفرة في كيس مشدود مطروح في المفازة وهو لا يكون إلا بالضياع كما لا يخفى والأحوط هو معاملة المجهول المالك فيستأذن عن الحاكم في التقويم والتملك أو البيع من الغير وفي التصدق بعد الياس والتعريف .
قوله في ج 5 ، ص 269 ، س 4 : « فيها كيف يرجع » .
أقول : ولا يخفى عليك أن الخبرين إن دلا على جواز التصرف بالنحوين المذكورين فلاوجه للزوم الرجوع إلى الحاكم وان لم يدلا عليه فالوجه في الرجوع ان التصرف في مال الغايب كالتصرف في مال اليتيم فالقدر المتيقن من جواز التصرف هو تصرف الحاكم لأنه ولى الغائب بل لا حاجة إلى فرض صورة قدر المتيقن بناء على ثبوت الولاية العامة للفقيه كما لا يخفى .
قوله في ج 5 ، ص 269 ، س 13 : « ويمكن أن يقال : » .
أقول : ويمكن أن يقال بتقديم حسن حريز على الأخبار السابقة الدالة على عدم جواز التملك في الدرهم وما زاد لان النسبة بينهما هي العموم والخصوص .
حاشية جامع المدارك — صفحة 314
مساهمون: السيد محسن الخرازي
ص٣١٤