قوله في ج 5 ، ص 270 ، س 11 : « الدار وغيرها مثل الدكان » .
أقول : كالمغازة .
قوله في ج 5 ، ص 270 ، س 15 : « إلى أن الغالب » .
أقول : ويستفاد من ذلك ان الياس النوعي كان حكمه سقوط التعريف وجواز التملك وأما الياس اللازم في موارد التعريف الواجب هو الياس الشخصي .
قوله في ج 5 ، ص 275 ، س 5 : « وعليه لا مجال لحصول » .
أقول : ويؤيده قوله في الذيل فان أصابها شيء فهو ضامن إذ الضمان مع حصول الملكية لاوجه له فلعله من جهة عدم التعريف وكون اليد يدا غير امانية مع عدم التعريف .
قوله في ج 5 ، ص 276 ، س 1 : « فلم يظهر وجهه » .
أقول : ولا يخفى عليك أن الكلام ليس في أن الصبي متمكن من التعريف أم لاحتى يتصور التمكن في بعض الفروض بل الكلام في أن التعريف واجب على الصبي حتى ينوب عنه الولي أم لا .
قوله في ج 5 ، ص 276 ، س 6 : « عدم التسليم يتولى الولي » .
أقول : كما قال في الجواهر ( كتاب اللقطة ، ص 244 ) وأما التعريف والحفظ والصدقة بها بعد ذلك فهي من التكليف الذي لافرق بين الفاسق والعدل وينتقل في الصبي والمجنون إلى وليهما انتهى ولكن يشكل ذلك بان تولى الولي فيما
حاشية جامع المدارك — صفحة 315
مساهمون: السيد محسن الخرازي
ص٣١٥