مجرى الغالب من عدم وجود غيره في المغازة ومع وجود القطع بعدم الفرق بينه وبين غيره يقوى القول بجواز البيع أيضا كما في الجواهر أيضا وحكى عن الفاضل والكركي وثاني الشهيدين ثم بعد استفادة التصرف بالنحوين لاوجه للزوم الرجوع إلى الحاكم كما في الجواهر قضاء لظاهر النص وان كان الرجوع اليه أحوط واما التفصيل بين التقويم والبيع بلزوم الرجوع في الثاني دون الأول فلاوجه له لعدم الفرق بينهما في الاشتراط وعدمه فلاتغفل .
قوله في ج 5 ، ص 268 ، س 17 : « ويشكل من جهة » .
أقول : ان استقيد من الخبرين عدم لزوم التعريف أي تعريف السفرة المطروحة فهو وإلا فمقتضى العمومات هو التعريف ولا أقل من الاستصحاب فان قبل الفساد وجب التعريف فيستصحب ذلك الوجوب كما ذهب اليه في الجواهر تبعا للعلامة ونسبه إلى ظاهر الأصحاب والمراد من التعريف تعريف السفرة لا تعريف الثمن كما لا يخفى .
قوله في ج 5 ، ص 268 ، س 20 : « على الثوب الباقي » .
أقول : ومقتضى القواعد في مثله ان علم أنه لمن أخذ ثوبه أو نعله عمدا فله التقاص ان لم يمكن معرفة صاحبه وان لم يعلم ذلك أو احتمل أنه لغير من أخذ ثوبه أو نعله فيجرى فيه أحكام مجهول المالك على التفصيل الذي في توضيح المسائل وبالجملة فمثله أجنبي عن أحكام اللقطة فتدبر جيدا .
حاشية جامع المدارك — صفحة 313
مساهمون: السيد محسن الخرازي
ص٣١٣