تخطي إلى المحتوى الرئيسي

حاشية جامع المدارك — صفحة 317

مساهمون:

ص٣١٧
قوله في ج 5 ، ص 278 ، س 10 : « مع احتمال كون الدفع » . أقول : يمكن أن يقال إن التقرير مع احتمال كون الدفع بمجرد حصول الظن ولو لم يكن اطمينانيا وترك الاستفصال يفيد جواز الاكتفاء بالظن المستفاد من التوصيف ولو لم يكن اطمينانيا كما ذهب اليه المشهور على ما في الجواهر وهذا غير المعين والظن الاطميناني ولكن يرد على المشهور أن جواز الاعتماد المستفاد من الرواية على التوصيف المفيد للظن يستلزم حجية التوصيف المذكور ومعه يجب الرد لا أنه يجوز الرد فلاتغفل . قوله في ج 5 ، ص 281 ، س 10 : « إلى ثالث مع صدق » . أقول : كالحواشي مثل الأخ والأخت والعم والعمة والخال والخالة وأبنائهم . قوله في ج 5 ، ص 281 ، س 14 : « الفاسدة فالاتصال في حكم » . أقول : أي فالاتصال في نكاحهم بمنزلة الوجه الشرعي . قوله في ج 5 ، ص 282 ، س 8 : « والأصل فيما ذكر » . أقول : وسيأتي عند ذكر مراتب الأرض دليل كل مرتبة فانتظر . قوله في ج 5 ، ص 282 ، س 13 : « وروي بوسائط عن بريد » . أقول : عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد وسهل بن زياد وعلي بن إبراهيم عن أبيه ومحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد جميعا عن ابن محبوب عن هشام ابن سالم عن يزيد الكناسي عن أبي جعفر عليه السلام .