الخ بان الصدقة من قبله ولكنه محل تأمل لان تخييره بين الاجر وبين الغرامة أعم من كون الصدقة من قبله إذ الاجر محفوظ فيما إذا قصد التصدق ولم يقصد كون الصدقة من قبله فيمكن أن يخيره أيضا بين الاجر والغرامة ولعله لذلك قال المصنف في حاشية توضيح المسائل لا دليل على قصد كون الصدقة من قبل المالك ثم ربما يقال كما في مجمع المسائل الميرزا الشيرازي قدس سره أن الأحوط هو اعطاء الصدقة بغير السيد وان كان لا يبعد كفاية اعطائه إلى السيد أيضا لان الصدقة الواجبة لاتعطى إلى السيد واما الصدقة المستحبة فيجوز اعطائها إلى السيد والصدقة هنا وان كانت واجبة على الملتقط ولكن لم تجب على المالك والمفروض انه نوى الصدقة من قبله ولكنه محل تأمل ما عرفت من عدم الدليل على قصد الصدقة من قبل المالك وعليه فالصدقة واجبة على الملتقط نعم لو قلنا بان صدقة الزكاة محرمة على السيد دون كل صدقة واجب فلا بأس باعطائها إلى السيد فالمسألة محل تأمل واشكال فالأحوط هو اعطائه إلى غير السيد .
قوله في ج 5 ، ص 267 ، س 22 : « فهو مستبعد جدا » .
أقول : لاوجه للاستبعاد بعد اطلاق صحيح ابن مسلم ( 3 و 10 ، باب 2 من أبواب اللقطة ) على استبقائها أمانة وحكمه حكم ساير الأمانات .
قوله في ج 5 ، ص 268 ، س 16 : « لا يخلو عن الإشكال » .
أقول : وفيه أن مع كون معقد اجماع الغنية هو التصرف فيه وهو أعم من التملك مع الضمان ويشمل البيع أيضا ومع أن عموم تعليله بأنه يفسد وليس له بقاء يقتضى رفع الفساد بأي نحو كان ومع احتمال جريان ذكر التقويم والتملك من باب
حاشية جامع المدارك — صفحة 312
مساهمون: السيد محسن الخرازي
ص٣١٢