تخطي إلى المحتوى الرئيسي

حاشية جامع المدارك — صفحة 316

مساهمون:

ص٣١٦
يجب على المولى عليه والمفروض انه لا يجب على الصبي شيء حتى يحتلم بحديث رفع القلم عن الصبي حتى يحتلم وعن المجنون حتى يفيق ولذا أنكره صاحب المدارك في محكي المدارك وجوب أداء الخمس على الصبي خلافا للمشهور بل ذهب السيد الخوئي في مستند العروة كتاب الخمس ص 304 إلى عدم تعلق الخمس بمال الصبي أو المجنون بعموم حديث رفع القلم فراجع لا يقال أن حديث رفع القلم في مثل الواجبات الشرعية كغسل الجنابة ونحوه موافق للامتنان ولا محذور فيه وأما في مثل مال الغير يستلزم رفع تكليف التعريف والتصدق ضررا على الغير وهو خلاف الامتنان لأنا نقول لا يوجب ضررا بعد امكان الرجوع إلى الحاكم فإنه يأخذ اللقطة فإن كان قيد ( ولابد عليه ) في تعريف اللقطة دخيلا يتصدق به كالمجهول مالكه وان لم يكن دخيلا فيه كما هو الأظهر فيعرفه الحاكم سنة إلى اخر ما هو وظيفة الملتقط وعليه فلا دليل لوجوب التعريف على الولي . قوله في ج 5 ، ص 277 ، س 11 : « ولو وصف وظن » . أقول : أي نعم لو وصف وظن صدقه جاز ولا يكون واجبا على المشهور بل ادعى عليه الاجماع كما في الجواهر مستدلا بان الأمر بالرد عند إفادة الظن يفيد الترخيص لا الوجوب لأنه وارد مورد توهم الخطر وفيه أن السؤال في صحيح البزنطي يكون صورة معرفة الصاحب والإمام عليه السلام زاد على الجواب فضلا قوله وان جائك طالب الخ فلا يكون قوله الزائد وارد مورد الخطر بل هو مفيد للأمر ابتداء وهو يفيد الوجوب ولكن المشهور لم يقولوا بالوجوب .