تخطي إلى المحتوى الرئيسي

حاشية جامع المدارك — صفحة 311

مساهمون:

ص٣١١
حتى يأتيه طالبه فإذا جاء طالبه رده اليه ( الكافي ، ج 5 ، ص 139 ) هو جواز التملك مطلقا وهكذا بعض الاطلاقات الدالة على جواز الصدقة كموثقة يونس بن عبد الرحمن أنه قال في جواب من سئل عنه اصنبا بعض متاع رفيق لنا بمكة قال شيء نضع به قال تحملونه حتى تحملوه إلى الكوفة قال لسنا نعرفه ولا نعرف بلده ولا نعرف كيف نصنع قال إذا كان كذا فبعه وتصدق بثمنه قال له على من جعلت فداك قال على أهل الولاية انتهى ( وسائل ، ج 17 ، باب 7 ، ح 2 ) هو جواز الصدقة مطلقا فهذا الرواية في فرض الياس أمر بالصدقة ولافرق بين الياس الابتدائي أو الياس الحاصل في الأثناء وتقييد المطلقات بالتعريف سنة فيما إذا أمكن التعريف وأما مع الياس فالتعريف لغو فلاوجه لرفع اليد عن المطلقات مع عدم المقيد فيجوز التملك والصدقة فتأمل ولعل أيضا يدل على جواز الصدقة عند الياس صحيحة زرارة قال سألت أبا جعفر عليه السلام عن اللقطة فأراني خاتما في يده من فضة قال إن هذا مما جاء به السيل وأنا أريد أن أتصدق به انتهى ( الوسائل ، ج 17 ، باب 7 ، ح 3 ، ص 358 ) فان المستفاد منه أن تعريف ما اتى به السيل متعذر فقط بالتعذر أو التعسر فأراد التصدق من دون الصبر إلى السنة فتدبر فالأقوى في المسألة هو جواز التصدق عند الياس مطلقا سواء كان من أول الأمر أو في الأثناء بل يجوز التملك وان كان الأحوط تركه . قوله في ج 5 ، ص 267 ، س 15 : « وبين التصدق وإن لم » . أقول : ثم هل لزم قصد التصدق من قبل المالك أم لا يلزم ربما يقال لزم قصد التصدق من قبله لاشعار قوله خيره إذا جائك بعد سنة بين اجرها وبنى أن تغرمها