تخطي إلى المحتوى الرئيسي

حاشية جامع المدارك — صفحة 310

مساهمون:

ص٣١٠
قوله في ج 5 ، ص 267 ، س 4 : « الحرم يلزم خروج » . أقول : وفيه أن التخصيص العنواني لا يستلزم ذلك هذا مع ما عرفت من عدم الحاجة إلى تخصيصه بخصوص لقطة الحرم للزوم رفع اليد عن اطلاقه بما يدل على جواز التملك والصدقة . قوله في ج 5 ، ص 267 ، س 10 : « وأما عدم الضمان » . أقول : أي عدم الضمان مع التصدق في الحرم . قوله في ج 5 ، ص 267 ، س 11 : « الأخبار المذكورة » . أقول : المذكورة في باب 17 ، ح 2 . قوله في ج 5 ، ص 267 ، س 14 : « ثم هو مخير بين التملك » . أقول : ثم لا يخفى عليك أنه لو عرف وصار ما يوسا في خلال التعريف فهل يكون له التخيير بين التملك وبين التصدق أو ابقائه أمانة أم لا يمكن أن يقال ظاهر الأدلة هو ترتيب التخيير المذكور على التعريف والمفروض أنه لم يحصل فلا دليل للتخيير المذكور في الفرض المذكور اللهم إلا أن يقال إن التعريف حيث يكون واجبا من باب المقدمة فإذا حصل الياس في خلاله أو عصى ولم يعرف وصار ما يوسا ترتب عليه التخيير المذكور بين الأمور المذكورة إذ لا دخل للتعريف بنفسه وانما هو واجب ليعرف المالك فإذا امتنع فالتخيير ثابت ويؤيده ما ورد في الجزية من سقوط التعريف بالياس النوعي وجواز التملك فتأمل هذا مضافا إلى أن مقتضى بعض الاطلاقات الدالة على جواز التملك كقوله من وجد شيئا فهو له فليتمتع به