تخطي إلى المحتوى الرئيسي

حاشية جامع المدارك — صفحة 309

مساهمون:

ص٣٠٩
بان المذكور فاقد للتوالى فالأولى هو أن يعرفه في الأسبوع الأول في كل يوم وفي الباقي من أيام السنة كل أسبوع مرة واحدة حتى يسموا التعريف عرفا نعم لا حاجة إلى تعريفه في كل يوم من أيام السنة حتى يصدق تعريفه سنة متواليا لكفاية التعريف على نحو المذكور لان التعريف في الأسبوع ولو مرة يكون في الاذان والأذهان فيستمر ثم أن التعريف يمكن بانحاء من النداء أو وضع مكتوب في المجتمع أو غير ذلك فلاوجه للانحصار على صورة النداء اللهم إلا أن يقال إن في النداء خصوصية ليس في غيره حيث أن النداء يوجب السمع أو الاستماع بخلاف المكتوب فإنه كثيرا ما لايقرؤن المكتوب . قوله في ج 5 ، ص 266 ، س 19 : « التعريف من دون تحديد » . أقول : يمكن أن يقال لا يلزم التقييد مع انصراف التعريف إلى التعريف في السنة بقرنية التعريف في لقطة غير الحرم . قوله في ج 5 ، ص 267 ، س 3 : « لكنه لا مجال للأخذ » . أقول : وفيه أن قوله فاوص بها في وصيتك يشهد على أن المراد من قوله وإلا فاجعلها في عرض مالك تجرى عليها ما تجرى الخ هو الاستبقاء بعنوان الأمانة فيرفع اليد عن تعين الاستقباء بالاطلاق المذكور بما يدل على جواز التملك وجواز الصدقة أيضا فيكون مخيرا بين الثلاثة فلاوجه لطرح ساير الأخبار حتى يكون معارضا معها .