قوله في ج 5 ، ص 265 ، س : 14 « ثم هي كسبيل ماله » .
أقول : ظاهره هو الملكية .
قوله في ج 5 ، ص 265 ، س 17 : « فهي كسبيل مالك » .
أقول : ظاهره هو الملكية واختصاص ذلك بلفظة غير الحرم لظهور المقابلة بين الحرم وغير الحرم .
قوله في ج 5 ، ص 266 ، س 1 : « وفي حسن الفضيل بن يسار » .
أقول : ولا يخفى دلالتها على وجوب التعريف أيضا في لقطة الحرم ولعل التعريف فيها منصرف إلى التعريف في السنة بقرينة التعريف في لقطة غير الحرم الذي يكون في السنة .
قوله في ج 5 ، ص 266 ، س 6 : « مع قطع النظر » .
أقول : وفيه أن خبر الفضيل بن يسار حسنة يدل على عدم جواز المس بقوله لايمسها وانما خرج منه صورة كون الأخذ معرفا وعليه فالاخذ حرام عدى ما استثنى من غير فرق بين كونه أقل من الدرهم أو أزيد .
قوله في ج 5 ، ص 266 ، س 9 : « يجب التعريف حولا » .
أقول : ولا يخفى أن الواجب هو تعريفه بنحو يصدق عرفا انه عرف حولا كاملا وحكى في الجواهر أن المشهور ذهبوا إلى تعريفه في الأسبوع الأول في كل يوم وفي الشهر الأول كالأسبوع وفي المشهور الباقية كل شهر وربما يشكل ذلك
حاشية جامع المدارك — صفحة 308
مساهمون: السيد محسن الخرازي
ص٣٠٨