تخطي إلى المحتوى الرئيسي

حاشية جامع المدارك — صفحة 307

مساهمون:

ص٣٠٧
إبراهيم وأما مع عدم الترجيح فان قلنا بالتخيير فهو وان قلنا بالتساقط فيمكن القول بالبراءة عن التعريف والأحوط هو التعريف . قوله في ج 5 ، ص 264 ، س 10 : « المذكور يشكل عند العرف » . أقول : وفيه أن قوله هذا لك في المثال تمليك مالكي فيحتاج إلى القبول بخلاف قول الشارع بان هذا لك فإنه حكم شرعي ولا يحتاج إلى القبول كما أن في قوله من أحيى أرضا فهي له أوفي قوله من سبق إلى مكان فهو أحق به وغير ذلك لا يحتاج إلى القبول . قوله في ج 5 ، ص 264 ، س 17 : « بنحو الإطلاق والتخصيص » . أقول : أي من دون حاجة إلى التعريف . قوله في ج 5 ، ص 264 ، س 17 : « الدرهم يوجب خروج » . أقول : وفيه أن الخروج لو كان عنوانيا لا يستلزم المحذور المذكور . قوله في ج 5 ، ص 264 ، س 18 : « ومقتضى القاعدة بقاء الملكية » . أقول : ولا يخفى أن بقاء الملكية في الأعيان الموجودة متصور وأما إذا تلفت الأعيان ولم يبق شيء منها فلايجرى استصحاب البقاء نعم في مثل تلف الأعيان يمكن القول ببراءة الذمة حين التف إذ الأصل في حال التلف هو البراءة وعدم الاشتغال فيستصحب ذلك فلا يجب رد المثل أو القيمة ولكن الاحتياط لا يترك قوله من وجه شيئا إلخ .