تخطي إلى المحتوى الرئيسي

حاشية جامع المدارك — صفحة 306

مساهمون:

ص٣٠٦
قوله في ج 5 ، ص 264 ، س 3 : « الدرهم يشمله وما سيجيء » . أقول : لعله لان الامام في صدد بيان أحكام الحرم كما يشهد به قوله فان وجدت في الحرم دينارا مطلسا إلخ ومعذلك لم يقيد قوله وان كانت اللقطة دون الدرهم فهي لك لاتعرفها ولكن يشكل ذلك من جهة أن لقطة الحرم لاتملك بالاجماع اللهم إلا أن يقال إن الاجماع دليل لبى يقتصر فيه على الدرهم وماذا وأما ما دونه فيجوز تملكه ولكن يمكن أن يقال أن النسبة بين قوله وان كانت اللقطة دون الدرهم فهي لك لاتعرفها وبين قوله لا يحل لقطة الحرم الا لمنشد أي معرف عموم من وجه شمول الادل بغير الحرم وشمول الثاني للدرهم وما زاد وعليه يتعارضان ويتساقطان والأصل هو عدم جواز التملك . قوله في ج 5 ، ص 264 ، س 4 : « لا يشمل ما دون الدرهم » . أقول : ولعله للانصراف عما دون الدرهم لقلته ولكنه محل تأمل إذ لاوجه للانصراف فالأولى هو أن يقال لو كان خبر إبراهيم حجة ناهضة في قبال مرسلة الفقيه مع كونها معمولا بها ونسبتها إلى الامام جزما كما يظهر من الفقيه فمقتضى القاعدة هو تقديم المرسلة على قوله في خبر إبراهيم ولقطة غيرها تصرف سنة الخ لأخصية المرسلة بالنسبة اليه ولكن بينهما عموم من وجه بالنسبة إلى قوله في خبر إبراهيم لقطة الحرم تعرف سنة إلخ فإنه أعم من كونه دون الدرهم أم لا كما أن قوله في المرسلة فهي لك لاتعرضا أعم من كونه في الحرم أو غير الحرم فان رجحت المرسلة فلاتعريف مطلقا كما أنه يجب التعريف في لقطة الحرم لو رجح خبر