تخطي إلى المحتوى الرئيسي

حاشية جامع المدارك — صفحة 305

مساهمون:

ص٣٠٥
قوله في ج 5 ، ص 263 ، س 13 : « دون الدرهم بغير تعريف » . أقول : راجع العقد المنير ، ج 1 ، ص 76 حيث قال العلامة في محكي القواعد أما الدراهم فإنها مختلفة الأوزان واستقر الامر في الاسلام على أن وزن الدرهم ستة دوانيق كل عشرة منها سبعة مثاقيل من ذهب وقال في المنتهى الدراهم في بدء الاسلام كانت على صنفين بغلية وهو السود وطبرية وكانت السود كل درهم منها ثمانية دوانيق والطبرية أربعة دوانيق فجمعا في الاسلام وجعلا درهمين متساويين وزن كل درهم ستة دوانيق فصار وزن كل عشرة دراهم سبعة مثاقيل بمثقال الذهب وهو الدرهم الذي قدر به النبي صلى الله عليه وآله وسلم المقادير الشرعية في نصاب الزكاة والقطع ومقدار الديات والجزية وغير ذلك انتهى وعليه كل مثاقل 18 حمصة فيضرب في 7 صار 126 فكل درهم 6 / 12 حمصة ولذا قال في ص 261 فمما حققناه في المثقال الصيرفي يظهر لك أن المثقال الشرعي الذي هو ثلاثة أرباعه كان على وزن 18 حمصة والدرهم الذي هو نصفه وربع عشره كان على وزن 6 / 12 حمصة ويؤيد ما ذكرناه تصريح جماعة من الفقهاء المتأخرين من المعاصرين وغيرهم بذلك في رسائلهم العملية الخ . قوله في ج 5 ، ص 263 ، س 16 : « لاتعرفها فإن وجدت » . أقول : ولعل هذه الفقرة مع الغاء الخصوصية تصلح للاستدلال على جواز تملك ما لاعلامة فيه فافهم .