تخطي إلى المحتوى الرئيسي

حاشية جامع المدارك — صفحة 304

مساهمون:

ص٣٠٤
قوله في ج 5 ، ص 246 ، س 17 : « أيبيع شربه ؟ » . أقول : ظاهره هو بيع الشرب لابيع أصل القناة وعليه لا خصوصية بين شرب القناة وشرب النهر وعليه فالموضوع في هذه الأخبار مع الموضوع في الأخبار التي تدل على النهي عن البيع كموثقة أبي بصير وموثق عبد الرحمن متحد إذ قوله وانطاف أن يكون له الشرب يشمل ما إذا كان مبدئه القناة أو النهر وعليه فالنهي محمول على الكراهة وأما إذا قلنا بان المراد من هذه الأخبار أي صحيح سعيد الأعرج ونحوه هو بيع المحل فحمل معارضها على الكراهة لو كان موضوعه أعم مشكل إذ مقتضى القاعدة هو التخصيص أو التقييد اللهم إلا أن يدعى وحدة الموضوع فيهما أيضا وهو كما ترى إذ القناة وجدت بالعمل دون النهر أو العين أو البحر . قوله في ج 5 ، ص 262 ، س 4 : « بالمال الضائع المأخوذ » . أقول : وسيأتي في ص 268 من أن لازم أخذ عنوان الضياع في حقيقة اللقطة هو عدم صدقها على الثوب الباقي في الحمام أو النعل الباقي في المسجد أو مجمع الناس لان مثل هذه الأمور نسي أخذها ولم يصدق الضياع عليها فيترتب عليه احكام المجهول المالك من التفحص عن مالكه ومع الياس التصدق بها مع اذن الحاكم الشرعي كما في المكاسب ص 70 فراجع وعليه فالضياع متصور فيما إذا سقط شيء عن يد المالك أو رحله أو ذهب به طفل أو مجنون ولم يعلم مكانه وبالجملة فالمعتبر في ترتب أحكام اللقطة هو العلم بصدق المال الضايع وأما مع عدم الصدق أو الشك فيه فيترتب عليه حكم المجهول مالكه لان المجهول مالكه أعم من اللقطة فلاتغفل .