تساقط الدليلين في مادة الاجتماع والافتراق معا على ما ذهب اليه جماعة من الأصوليين اللهم إلا أن يقال إن التساقط يختص بمورد الاجتماع .
قوله في ج 5 ، ص 243 ، س 5 : « من عدم جواز التمسك » .
أقول : لتعنون الأخبار الدالة على تقديم الاعلى فالأعلى بما إذا لم يكن معه السابق إلى النهر .
قوله في ج 5 ، ص 243 ، س 6 : « بجريان الأصل بتوجيه » .
أقول : حتى لا يكون مثبتا بان يقال أن الاعلى له أخذ الماء إذا لم يكن معه السابق إلى النهر فالأعلى معلوم بالوجدان وعدم كون معه السابق يحرز بالأصل .
قوله في ج 5 ، ص 243 ، س 10 : « الظاهر تمام القدم » .
أقول : روى همه قدم مساوى است با ابتداى ساق بنابراين نسخه مىبايد « فيلزم عدم التفرقة » . باشد .
قوله في ج 5 ، ص 245 ، س 12 : « لا مطلقا بل مع الاستحقاق » .
أقول : وفيه أن الضرر صادق مع الاستحقاق عرفا بدون الاستحقاق ولكن حيث أقدم عليه من دون اذن فلا يشمله حديث نفي الضرر .
قوله في ج 5 ، ص 245 ، س 17 : « غير هذا المورد لا يجب » .
أقول : لأنه ليس بنقص في المال أو لان مقارنة النهى بالامر بتقوى والعمل بالمعروف شاهدة على أن المراد هو الحكم الأخلاقي .
حاشية جامع المدارك — صفحة 303
مساهمون: السيد محسن الخرازي
ص٣٠٣