تخطي إلى المحتوى الرئيسي

حاشية جامع المدارك — صفحة 302

مساهمون:

ص٣٠٢
قوله في ج 5 ، ص 239 ، س 16 : « ثم التخصيص بما دل » . أقول : ثم بعد تخيير أحد المتعارضين نقول بتخصيصه بما دل على التفصيل . قوله في ج 5 ، ص 242 ، س 7 : « والمحكي عن الشهيد » . أقول : ثم أنه بورد على هذه الروايات بأنها قضية في واقعة ولكن يبعده نقل الإمام الصادق عليه السلام لأن الظاهر من النقل أنه في مقام بيان الحكم تمسك به فلامانع من التمسك باطلاقه . قوله في ج 5 ، ص 242 ، س 10 : « ودعوى التعارض بينهما » . أقول : ويمكن منع التعارض بدعوى انصراف اخبار المقام عن ما إذا كان سابق كما أن أخبار من أحيى أرضا فهي له منصرف عن أرض سبق إليها أحد فبعد الانصراف لا مجال للتعارض لخروج مورد كل واحد منهما عن الاخر تخصصا . قوله في ج 5 ، ص 242 ، س 16 : « سبقه ممنوعية غيره » . أقول : ولا يخفى أن السابق إلى الشرب له حق عقلائي عرفي بالنسبة إلى الشرب لا إلى مجرد ما أخذ . قوله في ج 5 ، ص 243 ، س 4 : « الترجيح لا مجال للأخذ » . أقول : وفيه أولا أنهما ليسا بمتعارضين كما مر وثانيا بان التعارض يوجب
حاشية جامع المدارك — صفحة 302 | السيد محسن الخرازي