تخطي إلى المحتوى الرئيسي

حاشية جامع المدارك — صفحة 301

مساهمون:

ص٣٠١
قوله في ج 5 ، ص 237 ، س 7 : « ذلك خمسة وعشر » . أقول : وفي المصدر إلى خمسة وعشرين ذراعا . قوله في ج 5 ، ص 239 ، س 13 : « بالأخبار السابقة وحجيتها » . أقول : الدالة على خمسمائة والف . قوله في ج 5 ، ص 239 ، س 15 : « للإشكال في كون كل منهما » . أقول : ولعله استبعاد كون هذه الروايات في مقام التقنين بل المقصود بها هو العمل بها ومن المستبعد أن يكون الحكم مقيد ولم يبين ذلك في المجلس بل اطلق ولكن فيه أنه من المحتمل أن يكون المصلحة مقتضية أن يبين الأحكام في صدر الإسلام متدرجة هذا مضافا إلى احتمال كون موردها هو ما يكون المطلق حكمه مثلا إذا قال ما بين العين إلى العين خمساة ذراع كان مورده الصلبة فلايضره عدم تقييده بألف ذراع إذا كان رخوة على أن أكثر المطلقات في الأخبار والمقيدات يكون كذلك . قوله في ج 5 ، ص 239 ، س 16 : « على التفصيل المذكور » . أقول : كما رواه المشايخ الثلاثة . قوله في ج 5 ، ص 239 ، س 16 : « لابد من التخيير » . أقول : فيما دل على التحديد بالألف وما دل على التحديد بخمسائة .