تخطي إلى المحتوى الرئيسي

حاشية جامع المدارك — صفحة 295

مساهمون:

ص٢٩٥
الخمس في أرباح المكاسب عند حلول سنة الخمس تعلق بالأجناس الكسبية بقيمتها السوقية فإن لم تكن القيمة السوقية مالا بالفعل فكيف يتعلق بها الخمس لأنا نقول أن الخمس تعلق بالأعيان فحيث لم يرد صاحبها ان يدفع الأعيان بنفسها أمر الحاكم بتقويمها وأداء قيمة سهم الخمس منها . قوله في ج 5 ، ص 221 ، س 17 : « أما لو انضاف عين » . أقول : وهنا فرع آخر وهو انضياف هيئة كهيئة القرط على الذهب فإن كان انضياف الهئية المذكورة بفعل الغاصب فلا يمكن أخذها بل هو كصفة من صفات ملك المالك فيجب عليه رد العين مع الهيئة المذكورة وحيث لم يأت بالصفة والهيئة المذكورة مع اذن المالك لا يستحق شيئا فان رضى المالك برد العين مع الهيئة المذكورة فهو واما إذا امره بهدم الهيئة ذهب في توضيح المسائل ومعلقيه عد الكلبايكاني إلى وجوب رده إلى الأصل وحكموا بضمانه لو تفاوت بين قيمة الأصل قبل صياغته وقيمته بعد ايصاعة وهدم الهيئة ولكن يشكل ذلك بأنه لا دليل على وجوب رده بدون الهيئة عدى ما ربما يظهر من الجواهر من أن على اليد دلت على رد العين كما كانت مع أنه يمكن أن يقال إن رد العين مع الهيئة المضافة تحقق اللهم إلا أن يقال بناء العقلاءعلى جواز اخبار المالك الغاصب بذلك ولذا أخبروه على رد المغصوب إلى ما كانت من الصفات ومن محله في داره أو بستانه فحيث لم يرد هذا البناء يجب على الغاصب ذلك إذا امره المالك بذلك . قوله في ج 5 ، ص 223 ، س 7 : « لا يبعد الأخذ بالوسطى » . أقول : لعله من جهة قاعدة العدل والانصاف .
حاشية جامع المدارك — صفحة 295 | السيد محسن الخرازي