قوله في ج 5 ، ص 231 ، س 5 : « وعلى هذا كيف يقع البيع » .
أقول : أي على بقاء الأرض المحياة يملك الامام وعدم إفادة الاحياء الأحق الاختصاص .
قوله في ج 5 ، ص 231 ، س 7 : « لا يرجع إليهم » .
أقول : بل يصرفونه .
قوله في ج 5 ، ص 231 ، س 8 : « بخلاف المقام حيث إنه » .
أقول : أي الأرض .
قوله في ج 5 ، ص 232 ، س 4 : « استدل عليه بمفهوم المرسل » .
أقول : وقد يقال أنه لامفهوم للجملة الشرطية إذ لا يدل على نفى سنخ الحكم عن غير المقيد بل غايتها انها تدل على نفى شخص الحكم عن غير المقيد وهو واضح إذ الحكم منفى بعدم موضوعه وفيه أنه كذلك لو لم يكن الجملة الشرطية في مقام التحديد وإلا فللقيد مفهوم فضلا عن الجملة الشرطية .
قوله في ج 5 ، ص 232 ، س 5 : « لكنه منجبر بالعمل » .
أقول : وفيه اشكال بعد احتمال استنادهم إلى غيرها من الأدلة .
قوله في ج 5 ، ص 232 ، س 14 : « ولا إشارة إلى تعيين الحريم » .
أقول : وقد يقال أن الطريق والشرب ونحوهما مما يصدق عليه الحق عرفا
و
حاشية جامع المدارك — صفحة 297
مساهمون: السيد محسن الخرازي
ص٢٩٧