الشرع فالمرجع العرف فيما كان لا يتفاوت أفراد نوعه أو صنفه ولا يتميز كل فرد منه من الاخر يحكمون بلزوم المثل ومع التفاوت يحكمون بلزوم القيمة انتهى وهذا الضابط أحسن من الضابط المعروف من أن المثلى ما هو تساوت اجزائه مع الكل في القيمة بالنسبة لان هذا التعريف لا يشمل المصنوعات التي لها اجزاء كالسيارة والساعة فان لاجزائها قيمة لاتساوى مع قيمة الكل بالنسبة ومعذلك تكون هذه المصنوعات مثليا لعدم تفاوت افراد نوعه أو صنفه ولا يتميز كل فرد منه من الاخر والفرق بين المصنوع والمخلوق كالحبوبات كما ترى .
قوله في ج 5 ، ص 213 ، س 1 : « وأما القيمة فقد وقع » .
أقول : راجع ، ج 3 ، ص 123 .
قوله في ج 5 ، ص 213 ، س 23 : « ما ذكر أيضا لم يعرف » .
أقول : أي كون المسبب فعليا من جميع الجهات .
قوله في ج 5 ، ص 214 ، س 4 : « ولم يقل أحد » .
أقول : يمكن أن يقال بين العين والمنافع فرق وهو أن الزمان ظرف في العين ومقوم بالنسبة إلى المنفعة إذ المنفعة المتصرمة بتصرم الزمان لاقيمه لها إلا بملاحظة الزمان الذي تصرمت معه لازمان خروج الضامن عن الضمان .
قوله في ج 5 ، ص 214 ، س 9 : « أما بحمل التأدية » .
أقول : أي بحمل التأدية على تأدية المثل أو القيمة عند تعذر ادا العين التي كانت في العهدة .
حاشية جامع المدارك — صفحة 293
مساهمون: السيد محسن الخرازي
ص٢٩٣