وغير ذلك من الموارد فان المستفاد منها أن عدم الحفظ مع صدق التقصير يوجب الضمان فلايلزم أن يكون سبب الضمان أمرا وجوديا .
قوله في ج 5 ، ص 207 ، س 3 : « بمنافيات المروة » .
أقول : فالمنافيات للمروة هي التي لا تكون ظلما شرعا ولكن تكون ظلما عرفا .
قوله في ج 5 ، ص 208 ، س 23 : « ليس اقداما على الضرر » .
أقول : إذ هو أقدم على أخذ الشيء لا على الأحكام الشرعية كمن أجنب مع كون الغسل ضرريا فإنه أقدم على اللذة لا على الغسل الضررى فلا يجب عليه الغسل لقاعدة لا ضرر .
قوله في ج 5 ، ص 208 ، س 23 : « أن المغبون مع تمكنه » .
أقول : أي المغبون الجاهل بخلاف من علم بالعين أو احتمله وأقدم على المعاملة كيفما كان .
قوله في ج 5 ، ص 212 ، س 4 : « بالأجزاء الأبعاض والأفراد » .
أقول : ولا يخفى ما فيه فان المراد من الموصول إذا كان كليا لاوجه لإرادة الابعاض من الاجزاء بل اللازم هو إرادة الأفراد والابعاض يناسب الكل لا الكلي .
قوله في ج 5 ، ص 212 ، س 12 : « أمر عرفي دائر بين » .
أقول : وقد عرفه في ج 3 / ص 120 حيث قال وقد اختلف الكلمات في الضابط وحيث أن التضمين أمر يحكم به العقلاء بينهم مع قطع النظر عن حكم
حاشية جامع المدارك — صفحة 292
مساهمون: السيد محسن الخرازي
ص٢٩٢