قوله في ج 5 ، ص 225 ، س 2 : « وقرار الضمان على من تلف » .
أقول : إذ التلف الفعلي يتحقق عنده والضمان الفعلي يتحقق عنده بخلاف السابق فان التلف الفعلي لا يتحقق عنده .
قوله في ج 5 ، ص 225 ، س 4 : « لو أخبر أحدا بإباحة » .
أقول : أو اخبر أحدا بان اليوم الفلاني أطعم في البلد الفلاني مجانا فزعم صدقه فسافر للاطعام وانكشف كذبه فلا يكون حينئذ ضامنا وان أوجب ضررا ماليا بذلك الأخبار هكذا حكى عن استاذنا العراقي ( مد ظله العالي ) .
قوله في ج 5 ، ص 230 ، س 5 : « إذا ترك الأرض المحياة » .
أقول : حيث أن قوله أيما قوم احيو الخ في ذيل صحيحة محمد بن مسلم بقرينة تعرضه للاراضى للاراضى الخراجية التي هي ملك للمسلمين وكانت محياة يكون مفاده إذا ترك الأرض المحياة لمسلم آخر ان يتصرف فيها ولا أظن ان يلتزم به .
قوله في ج 5 ، ص 230 ، س 7 : « مشمولون لما ذكر » .
أقول : فاخراج الكفار عن قوله أيما قوم أحيوا الخ اخراج للمورد فالأصح أن يقال إنه معارض مع صحيح الكابلي .
قوله في ج 5 ، ص 230 ، س 19 : « وكذا صحيحة عمر بن يزيد » .
أقول : وكذا صحيحة عمر بن يزيد المذكورة في الباب الرابع من أبواب الأنفال ، ج 13 ، ص 4 .
حاشية جامع المدارك — صفحة 296
مساهمون: السيد محسن الخرازي
ص٢٩٦