تخطي إلى المحتوى الرئيسي

حاشية جامع المدارك — صفحة 294

مساهمون:

ص٢٩٤
قوله في ج 5 ، ص 214 ، س 12 : « أن الضمان عند العرف » . أقول : لم ثبت البناء المذكور عند اختلاف القيم من حين الغصب إلى يوم الأداء فالأحوط هو التصالح والتسالم . قوله في ج 5 ، ص 215 ، س 3 : « فتأمل وعلى فرض » . أقول : بينه في ج 3 ، ص 125 . قوله في ج 5 ، ص 215 ، س 8 : « الحكم عدم الدليل » . أقول : لا يقال يصدق اتلاف مال الغير بنقصان القيمة السوقية عند الغاصب لأنا نقول إن صدق ذلك مسامحى وليس بحقيقي ولكن الانصاف ان اتلاف مال الغير صادق بعد وجود عنوان المطلوبية في المال بمقدار يزيد في قيمته فان وصف المطلوبية كساير الأوصاف التي توجب زيادة القيمة وتوجب الضمان كما سيصرح به عند قوله نعم لو نقص العين مع حصول الزيادة أو صفة كمال الخ ويظهر موافقه المصنف لما ذكرنا لولا تسلم الأصحاب حيث قال وثانيا لو كان الخ فلولا تسلم الأصحاب في هذا الباب وفي باب القرض لامكن بضمان زيادة القيمة السوقية لو تأخر في الأداء بدون موافقه صاحب المال أو المقرض ومما ذكر يظهر حكم ما تلفت العين مع زيادة القيمة السوقية قبل تلفها عن قيمة وقت تلفها فلو لا تسلم الأصحاب لامكن القول بضمان أعلى القيم اللهم إلا أن يقال إن القيمة السوقية ليست بمال بالفعل بل من باب ملك ان يملك بمعنى ان بيعت حصلت القيمة الزائدة والحديث من اتلف مال الغير لا يشمل إلا الأموال الفعلية لا يقال إن