قوله في ج 5 ، ص 193 ، س 7 : « لا يبعد كونه ضامنا » .
أقول : لشمول على اليد بالنسبة إلى كل واحد منهما اللهم إلا أن يدعى اجماع على عدم اخذ المالك مجموع الضمانين .
قوله في ج 5 ، ص 204 ، س 17 : « واعلم أنه ذكر أسباب » .
أقول : راجع ج 6 من هذا الكتاب ص 205 حيث ذكر فيه بحث التسبيب للضمان .
قوله في ج 5 ، ص 205 ، س 2 : « ويشكل صدق السبب » .
أقول : ويمكن تأييد الصدق بما ورد في تضمين ما أفسدت البهائم من جهة ترك حفظها روى السكوني عن جعفر عن أبيه عن أمير المؤمنين صلوات الله عليهم قال كان لا يضمن ما أفسدت البهائم نهارا ويقول على صاحب الزرع حفظ زرعه وكان يضمن ما أفسدت البهائم ليلا ( الوسائل ، كتاب الديات أبواب موجبات الضمان الباب 40 ، ح 1 ) بناء على أن الرواية ليست تعبدا محضا بل دلت على تحقق موضوع الاتلاف بترك حفظ الدابة مع عدم تعارف حفظ الزرع في الليالي كما أختاره في الجواهر وذهب اليه السيد الخوئي في التكملة وأفتى به شيخنا الأستاذ العراقي ( مد ظله العالي ) ويؤيد ذلك أيضا ما ورد في هجوم الدابة عل دابة أخرى فجنت الداخلة وما ورد في دخول دار قوم فعقره كلبهم من دون اذن منهم بخلاف ما إذا استأذن منهم وما ورد في البعير المغتلم والكلب العقور مع التفريط
حاشية جامع المدارك — صفحة 291
مساهمون: السيد محسن الخرازي
ص٢٩١