قوله في ج 5 ، ص 193 ، س 4 : « ويلزم من هذا كون » .
أقول : أي من امكان الاستيلاء التام لكل من الشخصين .
قوله في ج 5 ، ص 193 ، س 5 : « للكل مع أن العين » .
أقول : هذا استبعاد لضمانين بالنسبة إلى الكل .
قوله في ج 5 ، ص 193 ، س 5 : « واحدة لكنهم » .
أقول : رفع للاستبعاد ولكن المشهور بل قال في الجواهر لم أجد خلافا على ضمان النصف فيما إذا كان الغاصب مع المالك ففي المقام أعنى الغاصبين أيضا كذلك فافهم .
قوله في ج 5 ، ص 193 ، س 6 : « ثم استفاد من العين » .
أقول : كما إذا استأجر دابة للركوب ولم يركبها بل حمل عليها الأشياء فلزم عليه أن يؤدى إلى مالكها أجرتين أي اجرة المسمى وأجرة المثل للحمل .
قوله في ج 5 ، ص 193 ، س 7 : « لو كان حال الغاصب » .
أقول : ربما ينكر الاستيلاء على الكل لكل واحد من الغاصبين ولكنه غير وجيه لان الملكية المستقلة لافرض لها بالنسبة إلى المجموع لأزيد من واحد بخلاف الاستيلاء الخارجي فإنه ممكن كاستيلاء الزوج والزوجة في الدار بان لكل واحد أن يسكن في اى مكان ويدخل في أي مكان أراد وشاء .
حاشية جامع المدارك — صفحة 290
مساهمون: السيد محسن الخرازي
ص٢٩٠