تخطي إلى المحتوى الرئيسي

حاشية جامع المدارك — صفحة 289

مساهمون:

ص٢٨٩
فلايدل على عدم الحرمة عند عدم الحاجة فإنه يقتصر على مورد الأخبار وهو الحاجة إليها للتداوي فلاوجه لما قاله في الجواهر من أن حمل الأخبار الواردة في شرب أبوال الإبل على الضرورة لا يختص بشرب أبوال الإبل بل يجوز في كل بول فتجويزه في مال غير الضرورة دليل على عدم الحرمة لان التجويز عند عدم الضرورة مع وجود الحاجة لا يدل على حليتها عند عدم الحاجة أصلا ثم إن التجويز في حال الاختيار مع عدم الحاجة في أبوال المذكورات لو ثبت لا يدل على جواز أكل الخبائث وشربها لامكان أن يكون التجويز في أبوال المذكورات لعدم كونها من الخبائث بحسب الواقع وتخطئة العرف . قوله في ج 5 ، ص 177 ، س 19 : « أيضا مقتضى المقدمية » . أقول : وفيه أن هذا المقتضى بعد جريان اصالة البراءة وعدم وجوب مجموع مصاديق المنهى عنه واقعا ممنوع إلا إذا أقيم الدليل والمفروض هو عدمه في الموارد المشبهة إلا الأموال الدماء والنفوس أو موارد الضرر فإنه مع الخوف وعدم العلم أيضا ممنوع . قوله في ج 5 ، ص 191 ، س 6 : « بل من جهة الاستيلاء » . أقول : كما في المقبوض بالعقد الفاسد مع الجهل بفساده قصورا . قوله في ج 5 ، ص 192 ، س 21 : « بإمكان الاستيلاء التام » . أقول : نحو استيلاء الزوجين في الدار .