تخطي إلى المحتوى الرئيسي

حاشية جامع المدارك — صفحة 278

مساهمون:

ص٢٧٨
النافع المتعارفة اللهم إلا أن يقال ليس في الروايات عموم حتى يؤخذ به بل الراوي سئل عن استعمالها في الأكل وغيره مما يشترط فيه الطهارة بقوله الميتة منتفع منها بشيء فقال عليه السلام لا أو سئله عن استعمال الجلود فقال إذا رميت وسميت فانتفع واما البتة فلا انتهى فليس في كلام الامام عموم حتى يؤخذ به للمتعارفات الحديثة . قوله في ج 5 ، ص 163 ، س 7 : « الخمسة المذكورة » . أقول : ولا يخفى عليك خلو النصوص عن ذات الأشاجع وإنما هو مذكور في محكى كلمات بعض الأصحاب كابن حمزه وابن إدريس ولا دليل عليه اللهم إلا أن يكتفى بذكره في كلامه مع أنه لايعبا بكل رواية . قوله في ج 5 ، ص 163 ، س 8 : « من الشاة عشرة » . أقول : ولا يخفى أن الموضوع في جملة من الروايات هو الشاة وفي بعضها هو الإبل والبقر والغنم وغير ذلك مما لحمه حلال وفي بعضها هو الذبيحة وعليه فشمولها بالنسبة إلى الطيور غير واضح اللهم إلا أن يقال إن قوله وغير ذلك في خبر إسماعيل بن مرار كاف في ذلك ولكن بشكل بان غير ذلك منصرف إلى أمثال الإبل والبقر من الدواب والبهائم كما أن الذبيحة بقرينة ذكر الرحم والقرن والظلف والشعر منصرف إلى الشاة وغيرها من الدواب ولا يشمل الطيور نعم يشمل مرسل الخصال أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يكره أكل الخمسة الطحال والقضيب والأنثيان والحياء وآذان القلب » للدواب والطيور فتأمل .