قوله في ج 5 ، ص 155 ، س 4 : « الصُرَد » .
أقول : بوم .
قوله في ج 5 ، ص 156 ، س 6 : « فلا يخفى ما فيه ولم يعرف » .
أقول : ولعل ذلك من جهة صحة الدليل الدال على النهى عن الذبح كصحيحة علي بن جعفر عن موسى بن جعفر عليهما السلام عن الهدهد وقتله وذبحه فقال لايؤذى ولا يذبح فنعم الطير هو ( الوسائل ، ج 16 ، ص 248 ) وعدم صحة ما يستدل به في مقابل الحرمة لضعف الأخبار التي استدل بها الكراهة وضعف دلالتها كوحدة سياقه مع ما ليس بحرام ولكن معذلك ذهب المشهور كما صرح به في الجواهر إلى عدم الحرمة وعليه ينجبر ضعف أدلة الكراهة ان احرز استنادهم إليها ولم يحتمل أن يكون استنادهم إلى الصحيحة واستنباطهم من قوله فنعم الطير هو أو قوله لا يؤذى الكراهة وعدم الحرمة وإلا فلايفيد شيئا لمن استظهر من صحيحة علي بن جعفر الحرمة فالاحتياط لا يترك كما ذهب اليه السيد البروجردي في توضيح المسائل والمصنف في الحاشية .
قوله في ج 5 ، ص 160 ، س 17 : « بل يشكل شمولها » .
أقول : وفيه منع الاشكال بعد وجود ما يدل بالاطلاق على حرمة الانتفاع وذهاب المشهور من القدماء إلى حرمة الانتفاع بالميقات مطلقا وأما ما ينافي ذلك من جواز الانتفاع فهو معرض عنه فلايصلح للمعارضة وأما حمل الانتفاع على التعارف في تلك الاعصار مع أنه لا خصوصية فيها ففيه ما لا يخفى فالملاك هو
حاشية جامع المدارك — صفحة 277
مساهمون: السيد محسن الخرازي
ص٢٧٧