دل على حلية الربثيا فلايختص القول بحلية بالعامة كما سيأتي إشارة المصنف بذلك .
قوله في ج 5 ، ص 138 ، س 4 : « ما ذكر من الأخبار » .
أقول : أي من الأخبار الصحاح فراجع .
قوله في ج 5 ، ص 146 ، س 2 : « ولعله مع الحمل » .
أقول : يمكن أن يقال حمل الأخبار الناهية التي أشير فيها إلى التقية على الكراهة مشكل وأما حمل بعض الأخبار التي تكون خالية عن الإشارة المذكورة كصحيحة سعد بن سعد الدالة على النهى عن أكل البرازين والخيل والبغال على الكراهة بقرينة نفى الحرمة أو اثبات الحلية في الأخبار لا يكون مشكلا هذا مضافا إلى خبر زرارة المروي في تفسير العياشي الدال بالصراحة على الكراهة مع نفي الحرمة حيث قال في صدرها فكرهها وقال في ذيلها وليس لحومها بحرام وكيف كان فالامر سهل .
قوله في ج 5 ، ص 148 ، س 12 : « اليحامير » .
أقول : جمع يحمور دابة طائر حمار وحش .
قوله في ج 5 ، ص 150 ، س 19 : « الطير سبعا فلا خلاف » .
أقول : ولا يخفى عليك أن الموثقه لا تدل على أن ذا مخلب من السبع بل ظاهرها أن ذا ناب من السبع ولكن اطلق السباع على بعض أنواع الطيور في بعض الأخبار
حاشية جامع المدارك — صفحة 275
مساهمون: السيد محسن الخرازي
ص٢٧٥