الموثقة وغيرها إذ لم يذكر فيها بعنوان تفسير الصيد إلا عنوان الأخذ من دون اعتبار كون الأخذ خارج الماء فالأخذ سواء كان في الماء أو خارجه يكفى في اطلاق الصيد وعليه فلامنافاة بين ما دل على الأخذ وما دل على الصيد .
قوله في ج 5 ، ص 132 ، س 10 : « والثاني أولى » .
أقول : وفيه تأمل بل منع إذ لامانع من حمل الحصر على الحصر الإضافي في مثل قوله عليه السلام لاباس انما صيد الحيتان أخذها ويقال أن أسباب التذكية هو الأخذ والصيد وخروجه من الماء وموته خارج الماء مع الادراك أو بدونه كل ذلك جمعا بين الأخبار .
قوله في ج 5 ، ص 132 ، س 11 : « هذا لا يلتزم به » .
أقول : فليحمل اطلاقه على صورة الأخذ والصيد .
قوله في ج 5 ، ص 132 ، س 12 : « لا يكفى إدراكه » .
أقول : أي لا يكفى الادراك بدون الأخذ .
قوله في ج 5 ، ص 133 ، س 1 : « وقوع المعارضة بين » .
أقول : ولكن يمكن الجمع بينهما بحمل الادراك على الأخذ أو حمل وثوبه من الماء على الأخذ قبل الموت أيضا ومع امكان الجمع لا يصل النوبة إلى التعارض واحكامه .
حاشية جامع المدارك — صفحة 272
مساهمون: السيد محسن الخرازي
ص٢٧٢