قوله في ج 5 ، ص 133 ، س 8 : « الأخذ أو صيده » .
أقول : لعل ذكر الصيد مستدرك لتصريح بعض روايات الجراد بالصيد وانما الاشكال في اعتبار الأخذ ولعله يصدق على الصيد أيضا كما مر في السمك .
قوله في ج 5 ، ص 134 ، س 3 : « أو الصيد إن قلنا » .
أقول : أي الصيد بدون صدق الأخذ ان قلنا بكفايته وقد عرفت أن ان الأخذ صادق مع الصيد إذ اخذ كل شيء بحسبه .
قوله في ج 5 ، ص 134 ، س 14 : « كون ذكاة الجنين » .
أقول : أي لو خرج الجنين ميتا كان ذكاته ذكاة أمه هذا إذ اعلم أن موته من جهة موت أمه وذبحه وأما إذا لم يكن كذلك فلايحكم بتذكية بل هو ميتة كما لا يخفى .
قوله في ج 5 ، ص 135 ، س 8 : « نصب مفعولا » .
أقول : أي نصب بنزع الخافض .
قوله في ج 5 ، ص 135 ، س 9 : « الفساد ضرورة أن » .
أقول : لأنهم فسر الجملة المذكورة بحصر ذكاة الجنين في ذكاة أمه ولا يجعلون للجنين ذكاة مستقلة وعليه فقوله ذكاة أمه خبر لذكاة الجنين أو منصوب بنزع كلمة « في » لا كلمة « ك » فتدبر جيدا .
حاشية جامع المدارك — صفحة 273
مساهمون: السيد محسن الخرازي
ص٢٧٣