الرؤية أيضا لترك الاستفصال بين النظر وعدمه وعليه فيحمل مثل قوله عليه السلام في صحيح محمد بن مسلم ما كنت لاكله حتى انظر اليه على الحكم الاستحبابي أو على أن المقصود هو اعتبار العلم باخراجه حيا لان النظر لاموضوعية له وبالجملظ فلايرفع اليد عن موثقه أبي بصير وخبر الكناني بما ليس بمبين .
قوله في ج 5 ، ص 132 ، س 1 : « وموته خارج الماء » .
أقول : ولا يخفى عليك أن قيد الموت في خارج الماء ان كان المراد به هو عدم الموت في الماء فهو وأما ان كان المراد هو حصول الموت في الخارج بعد خروجه حيا عن الماء فلا دليل عليه بل يدل على عدمه قوله عليه السلام في الصحيح أن السمك والجراد إذا خرج من الماء فهو ذكى حرما يستدل به لهذا القيد ضعيف من حيث السند ولم يعمل به المشهور هذا مضافا إلى اطلاقات الأخذ كقوله انما صيد الحيتان أخذه .
قوله في ج 5 ، ص 132 ، س 1 : « لو كان خروجه بنفسه » .
أقول : كما إذا وثب من الماء في خارج الماء فحينئذ لو أخذ ومات بعد الأخذ فلااشكال لان ذكاته أخذه وهو حاصل .
قوله في ج 5 ، ص 132 ، س 9 : « ويمكن أن يقال : » .
أقول : وفيه أن الأخذ يطلق على الصيد فما صيد بالشبكة ونحوها يصدق عليه الصيد والمأخوذ عرفا خلاف لصاحب الجواهر والذي أوجب أن يقابل المصنف بين الصيد والأخذ هو توهم دخالة أخذه في خارج الماء مع أنه لا قرينة عليه في مثل
حاشية جامع المدارك — صفحة 271
مساهمون: السيد محسن الخرازي
ص٢٧١