قوله في ج 5 ، ص 131 ، س 1 : « عنوان سوق المسلمين » .
أقول : ثم إن هنا بحث اخر وهو ان نقول إن يد المسلم من الامارات الحاكمة على اصالة عدم التذكية أيضا والدليل على اعتبارها جميع ما ورد في اعتبار سوق المسلمين لان حكمة جعل سوق المسلمين امارة عند الشك والجهل يكون الذبيحة لوحظ فيها الشرائط أم لا هو غلبة أيادي المسلمين فط السوق فيستفاد منه أن يد المسلم من الامارات الحاكمة حيث اكتفى بالغلبة عند الشك فالسوق امارة على الامارة وهي اليد راجع التنقيح ( ج 1 ، ص 536 ) ولذا حكم في العروة في باب النجاسات بطهارة المأخوذ من يد المسلم من دون تقييده بشيء وان كان الاطلاق لا يخلو عن شيء فالاحتياط يقتضى أن يتقيد بما إذا تصرف فيه بما يكون شرطه الطهارة أو الحلية فان الدليل لليد هو أخبار السوق وارد مع هذا القيد فان البايع المسلم تصرف منه بما يشترط فيه الطهارة أو الحلية كالبيع والشراء نعم لو أراد أن يلقيه في البالوعة فلا يكون يده أمارة على التذكية كما لا يخفى .
قوله في ج 5 ، ص 131 ، س 3 : « لا يصدق سوق المسلمين » .
أقول : فيه منع واضح لصدقه عليه بالغلبة كما ذهب اليه صاحب المسالك .
قوله في ج 5 ، ص 131 ، س 17 : « فقال : لا بأس إنما » .
أقول : ظاهره أن أخذ المجوس بدون التسمية كاف .
قوله في ج 5 ، ص 131 ، س 21 : « التسمية يحل ويدور » .
أقول : ومقتضى اطلاق موثقه أبي بصير وخبر الكناني هو عدم لزوم النظر
و
حاشية جامع المدارك — صفحة 270
مساهمون: السيد محسن الخرازي
ص٢٧٠