تخطي إلى المحتوى الرئيسي

حاشية جامع المدارك — صفحة 269

مساهمون:

ص٢٦٩
انجبر ضعفها بعمل الأصحاب ومع تخصيصها فالحكم هو حرمة الأكل اللهم إلا محتمل على الكراهة وحل الأكل بقرينة السيرة المتشرعة . قوله في ج 5 ، ص 129 ، س 18 : « المراعاة سيرة المتشرعة » . أقول : بمعنى ان سيرة المتشرعة جارية على كفاية الذبح وقطع الأوداج الأربعة بشرائط الخمسة من اسلام الذابح وحديدية الآلة واستقبال الذبيحة والتسمية والحركة بعد الذبح ولو لم يراعوا معها عدم السلخ أو عدم النخع أو عدم كسر الرقبة أو قطعها ولم ينكر ذلك عند المتشرعة ولو كان فيه مع لبان وشاع ومقتضى ذلك هو حمل النواهي على الكراهة في مطلق الموارد المذكورة كما صرح به السيد البروجردي قدس سره في رسالته توضيح المسائل ويؤيده أن مراعاة هذه الأمور من باب الآداب لاالشرائط التعبير بقوله يحسن في صحيحة محمد بن مسلم حيث قال محمد بن مسالم سألت أبا جعفر عليه السلام عن الرجل يذبح ولايسمى قال إن كان ناسيا فلا بأس إذا كان مسلما وكان يحسن أن يذبح ولا ينفع ولا يقطع الرقبة بعد ما يذبح وهكذا في صحيحة الحلبي ولكن قال أستاذنا العراقي على ما حكى عنه لم يثبت السيرة على عدم مراعاة هذه الأمور من النخع والإبانة والسلخ قبل اذهاق الروح بل يراعون تلك الأمور ولذا أبانوا وسلخوا ونخعوا بعد اتمام الذبح واذهاق الروح لاحال الذبح واذهاق الروح فالأحوط هو ترك النخع والإبانة والسلخ والاجتناب عن الذبيحة ان لم يراعوا هذه الأمور هذا ولكن يمكن منع لزوم الاحتياط في الإبانة والنخع بما مر من الاستظهار في الروايات .